Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب جزاء الصيد
  3. باب في صيد ما دون الحمام

أبواب جزاء الصيد (١)

باب في جزاء صيد النعام

مسألة (٦٨٠) مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال النخعي فيما حكاه ابن المنذر عنه: في النعامة وشبهها ثمنها. وبه قال أبو حنيفة (٢) حكاه عنه قدامة.

مج ج ٧ ص٣٨٠ مغ ج ٣ ص ٥٤٢.

باب في المُحْرِم يصيد (يقتل) الصيد ويأكله هل عليه جزاءان؟

مسألة (٦٨١) جمهور أهل العلم على أن المحرم لو قتل صيدًا وأكله فإن عليه جزاءً (كفارة) واحدًا. وهو قول أبي حنيفة وأهل المدينة. وبه قال محمَّد بن الحسن.

وروى عن عطاء وطائفة: أن عليه كفارتين (٣).

بداية ج ١ ص ٤٧٥.

باب في صيد ما دون الحَمَامِ

مسألة (٦٨٢) جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور والصحيح من مذهب داود.

وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه. قلت: وحكى هذا عن داود نفسه. حكاه

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 367 (SanadKitab #123511, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.