Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 377

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع: في مسائل الطواف
  3. باب في ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة

الموفق ابن قدامة عن مالك أنه لا يقطع طوافه إلا أن يخاف فوت وقت الصلاة.

مج ج ٨ ص ٦٤ مغ ج ٣ ص ٤١٣.

باب في المريض يطاف به محمولًا

مسأله (٧٠٩) مذهب العلماء كافة إلا عطاء أن المريض يطاف به ويجزؤه.

وعن عطاء قولان: (أحدهما) هذا.

(والثاني) يستأجر من يطوف عنه. حكى ذلك كله ابن المنذر -رحمه الله تعالى-.

مج ج ٨ ص ٦٤.

باب في القارن. هل يكفيه طواف واحد؟

مسألة (٧١٠) أكثر العلماء على أن القارن يكفيه لحجه طواف إفاضةٍ واحد وسعي واحدٍ، وبه قال ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصري ومجاهد ومالك والشافعي وابن الماجشون وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود. قال الماوردي ﵀: وهو إجماع الصحابة وقول الأكثرين من التابعين والفقهاء.

وقال الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان وحكى هذا عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر: لا يصح هذا عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه (١).

مج ج ٨ ص ٦٥ الحاوي ج ٤ ص ١٦٤.

باب في ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة

مسألة (٧١١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز صلاة الطواف (يعني تحية الطواف) في الأوقات المنهي عنها بلا كراهة. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابني عليّ وابن الزبير وطاوس وعطاء والقاسم بن محمَّد وعروة ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وكره ذلك مالك -رحمه الله تعالى-.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 377 (SanadKitab #123511, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.