مسألة (٧١٩) جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي (١).
وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه.
مج ج ٨ ص ٨٣ مغ ج ٣ ص٤١٣ بداية ج ١ ص ٤٥٧.
فرع في المناسك بعد السعي
باب في الإتمام لغير المسافر يوم عرفة
مسألة (٧٢٠) مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين. وهو مذهب الشافعي ﵀. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: يجوز للجميع القصر. وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي (٢).
مج ج ٨ ص ٩٥ مغ ج ٣ ص ٤٢٧.
باب في الأذان والإقامة للجمع يوم عرفة
مسألة (٧٢١) جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 381 (SanadKitab #123511, hlm. urut 367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.