Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 384

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع في المناسك بعد السعي
  3. باب فيمن فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل؟

باب فيمن دفع من عرفة قبل الغروب

مسألة (٧٢٧) أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وهو مذهب أحمد.

وقال ابن جريج: عليه بدنة.

وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل (١).

باب فيمن وقف ببطن عُرَنَة

مسألة (٧٢٨) جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح.

قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (٢).

مج ج ٨ ص ١١٢ مغ ج ٣ ص ٤٢٨.

باب فيمن فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل؟

مسألة (٧٢٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق (٣) وسقط عنه المبيت والرمي.

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 384 (SanadKitab #123511, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.