Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 386

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع في المناسك بعد السعي
  3. باب في معنى "المشعر الحرام"

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئه. وقالا إن الجمع نسكٌ (١)

مغ ج ٣ ص ٤٤٠.

باب في ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين في مزدلفة

مسألة (٧٣٣) مذهب العامة من الفقهاء أنه لا يستحب التطوع بين المغرب والعشاء لمن جمع يينهما في مزدلفة. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك.

وروي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما ونقله عن النبي ﷺ.

مغ ج ٣ ص ٤٤٠.

باب في الوقوف على "قُزَح"

مسألة (٧٣٤) جماهير العلماء على أنه يستحب للبائت في مزدلفة إذا أصبح الصبح أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفًا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًا، وبه قال الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة.

قال ابن المنذر: هو قول عامة العلماء غير مالك, فإنه كان يرى أن يرفع منه قبل الإسفار (٢).

مج ج ٨ ص ١٣٠.

باب في الإسراع في وادي "مُحَسّر"

مسألة (٧٣٥) عامة أهل العلم على استحباب الإسراع في وادي مُحَسّر. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير.

وذكر النووي عن ابن عباس خلاف هذا (٣).

مج ج ٨ ص ١٣٠.

باب في معنى "المشعر الحرام"

مسألة (٧٣٦) جمهور العلماء من الفقهاء والمفسرين وأصحاب الحديث والسِّيَرِ على

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 386 (SanadKitab #123511, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.