وقال الحسن البصري فيما حكاه عنه ابن المنذر: يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزؤه التقصير (١).
مج ج ٨ ص ١٥٣ مغ ج ٣ ص ٤٥٦.
باب في الأصلع الذي لا شعر له
مسألة (٧٤٣) جمهور العلماء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب أن يُمِرَّ الموسي على رأسه، وأن ذلك ليس بواجب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو. قول مسروق وسعيد بن جبير والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (٢).
وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب. وحكي عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه لا يستحب.
مج ج ٨ ص ١٥٤ مغ ج ٣ ص ٤٦١.
باب في الحلق على من لَبَّدَ رأسه
مسألة (٧٤٤) جمهور العلماء عل أن من لبد رأسه فإنه يجب عليه أن يحلق شعره ولو لم ينذر حلقه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. حكاه عن الجمهور القاضي عياض. وهو قول الشافعي في القديم.
حكاه عنه الماوردي، وقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يلزمه حلقه، وهو الصحيح في مذهب الشافعي كما قرره الإِمام النووي (٣). قلت: هو قول الشافعي في الجديد من أن التقصير يجزئه.
مج ج ٨ ص ١٥٦.