Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع في المناسك بعد السعي
  3. باب في طواف الإفاضة. هل يتم الحج بتركه؟

وقال النووي: وقال أبو حنيفة: له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث (١).

وحكاه الماوردي عنه وعن عطاء.

مج ج ٨ ص ٢١٧.

باب في من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال

مسألة (٧٥٢) جمهور العلماء على أن وقت رمي الجمرات أيام التشريق هو بعد زوال الشمس وأن من رماها قبل زوال الشمس أعادها بعد الزوال.

وروى عن أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين ﵃ أنه قال فيما حكاه عنه ابن رشد: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وقال طاوس وعكرمة: يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر، وعن أبي حنيفة يجزئه قبل الزوال في اليوم الثالث (٢) استحبابًا لا قياسًا. حكى ذلك كله الماوردي.

بداية ج ١ ص ٤٦٧.

باب في التعجيل (النفر الأول) أيام التشريق لأهل مكة وغيرهم

مسألة (٧٥٢) أكثر العلماء على أن النفر الأول جائزٌ لأهل مكة كما هو جائزٌ لغيرهم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء وابن المنذر.

وحكي عن عمر بن الخطاب أنه منع أهل مكة من ذلك.

وقال مالك: إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا.

مج ج ٨ ص ٢١٧ مغ ج ٣ ص ٤٧٩.

باب في طواف الإفاضة. هل يتم الحج بتركه؟

مسألة (٧٥٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن طواف الإفاضة والذي يسمى أيضًا طواف الزيارة (٣) ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر تركه بدم وأن

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 393 (SanadKitab #123511, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.