Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. تابع كتاب الحج
  2. فصل في الأضحية وأحكامها
  3. باب في تسمين الأضحية

(ينزف دمًا) أم لا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا (١).

شرح ح ١٣ ص١٢٠.

باب في الأيام التي تجوز فيها الأضحية

مسألة (٧٧٢) جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن أيام الأضحية والهدايا هىِ أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. وهو مذهب الشافعي ﵀. وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري.

وقالت طائفة: يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده. روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.

وقال محمَّد بن سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.

وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد في أيام التشريق.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة (٢).

الحاوي ج ١٥ ص ١٢٤.

باب في تسمين الأضحية

مسألة (٧٧٢) جمهور العلماء على استحباب تسمين الأضحية. وهو مذهب الشافعي.

وقال بعض المالكية: يكره (٣). نقله القاضي عياض عنهم.

مج ج ٨ ص ٢٩٦. شرح ج ١٣ ص ١١٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 402 (SanadKitab #123511, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.