Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 408

  1. تابع كتاب الحج
  2. فصل في العقيقة وأحكام المولود
  3. باب في العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور عنه.

وقالت طائفة: هي واجبة: وهو قول بريدة بن الخصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري وأحمد في روايةٍ.

وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة (١).

قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال: إنها واجبة، ورجل قال: إنها بدعة.

مج ج ٨ ص ٣٤٤ مغ ج ١١ ص ١١٩ بداية ج ١ ص ٦٠٨.

باب في فوات العقيقة

مسألة (٧٨٧) جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود.

وهو مذهب الشافعي. وبه قالت عائشة وعطاء وإسحاق.

وقال مالك: تفوت (٢).

مج ج ٨ ص ٣٤٥ بداية ج ١ ص٦١٠. مع ج ١١ ص ١٢١.

باب في العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

مسألة (٧٨٨) مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط.

وقال ابن المنذر: وكان ابن عمر: يعق عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وبه قال أبو جعفر (٣) ومالك وقال الحسن وقتادة: لا عقيقة عن الجارية.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 408 (SanadKitab #123511, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.