Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب في لحوم جوارح الطير

ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي. وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه.

وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛ فقال: يحكم به ذوا عدل. قال (ابن المنذر): فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد (١). وحكاه النووي عن مالك وجمهور أصحابه.

قرطبي ج ٧ ص ١٢١ بداية ج ١ ص ٦١٦.

باب في أكل الأرنب. هل كرهه أحد؟

مسألة (٨٠٩) جمهور العلماء على إباحة أكل الأرنب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

وروي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها (٢).

مج ج ٩ ص ١٤ مغ ج ١١ ص٧٠ قرطبي ج ٧ ص ١٢٣. شرح ١٣ ص١٥٠.

باب في لحوم جوارح الطير

مسألة (٨١٠) أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 423 (SanadKitab #123511, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.