Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل في التذكية وأحكامها
  3. باب في ذبيحة الأقلف

كتاب الصيد والذبائح

فصل في التذكية وأحكامها

باب في صيد المجوسي للجراد

مسألة (٨١٨) جمهور العلماء على إباحة ما صاده المجوسي من جراد، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال الليث ومالك: لا يؤكل ما صاده من الجراد. بخلاف السمك.

قلت: أما السمك فذكر النووي إجماع العلماء على جواز أكل ما صاده المجوسي (١).

مج ج ٩ ص ٦٣ مغ ج ١١ ص ٣٨.

باب في السمك الطافي

مسألة (٨١٩) جمهور العلماء على إباحة أكل ميتة السمك الطافي، وهو الذي مات حتف أنفه. وبه قال أبو بكر الصديق وأبو أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبو ثور ومالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم.

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يجوز وكرهه ابن سيرين (٢).

مج ج ٩ ص ٢٧ - ٦٣. الحاوي ج ١١ ص ٦٤ شرح ١٣ ص ٨٦.

باب في ذبيحة الأقلف

مسألة (٨٢٠) جماهير العلماء على جواز ذييحة الأقلف وهو الذي لم يختتن.

قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار قال: وبه نقول.

قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري.

مج ج ٩ ص ٦٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 429 (SanadKitab #123511, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.