Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل في التذكية وأحكامها
  3. باب في المنخنقة ونحوها تدرك وفيها حركة المذبوح

نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسانُ الشيء ولا يحرمه. قلت: ونقل ابن رشد الجواز عن جماعة العلماء.

قال النووي: وذكر القاضي عياض عن مالك روايةً بالكراهة، وروايةً بالتحريم وروايةً بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح.

ونقل العبدري عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل.

مج ج ٩ ص ٧٩ مغ ج ١١ ص ٤٧. بداية ج ١ ص ٥٨٤. شرح ج ١٣ ص ١٢٤.

باب في الذابح يتمادى في الذبح فيقطع رأس الذبيحة

مسألة (٨٣١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المذكي إذا بالغ في تذكية الذبيحة حتى قطع رأسها بِرُمَّتِه فهي حلال. وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابن عمرٌ، وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد. قلت: وبه قال ابن عباس، وكرهها ابن سيرين ونافع.

وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها، وهي رواية عن عطاء. وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر. حكاه عنه الماورديُّ (١).

باب في المنخنقة ونحوها تدرك وفيها حركة المذبوح

مسألة (٨٢٢) مذهب الجمهور من العلماء أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركها الذابح ولم ييق فيها إلا حركة المذبوح فلا تحل.

وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي.

وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت، ولم يفصلا.

قال ابن المنذر: روينا عن عليٍّ ﵁ إن أدركها وهي تحرك يدًا أو رجلًا فذكاها حلَّت قال: وروى معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن البصري وقتادة ومالك.

وقال الثوري: إذا أخرق السبع بطها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية، وبه قال

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 434 (SanadKitab #123511, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.