Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الأسئار
  3. باب في سؤر الآدمي

فصل في الأسْئَار (١)

باب في سؤر الهر (٢)

مسألة (١٤) جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي.

وقال أبو حنيفة: هو مكروه فإن فعل أجزأه، روى هذا عن ابن عمر ﵁ ويحيى الأنصاري وابن أبي ليلى.

وروى عن أبي هريرة أنه يغسل الإناء من سؤره مرة أو مرتين. وبه قال ابن المنذر، وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرةً. وقال طاوس: يغسل سبعًا كالكلب.

مغ ج ١ ص ٤٤ مج ج ١ ص ٢١٧.

باب في سؤر الآدمي

مسألة (١٥) جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا (٣)، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهدو الزهرى ومالك

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 44 (SanadKitab #123511, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.