Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل في أحكام الصيد
  3. باب في صيد المجوسي

باب في ما عَلَّمَهُ مجوسي من طير أو سَبُع

مسألة (٨٤١) جمهور الفقهاء على جواز الاصطاد بالسباع والطيور الجارحة التي علَّمَهَا مَجُوسي. وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور، وهو أصح الروايتين عن عطاء.

وكره ذلك جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء في رواية ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه. وقال ابن جرير الطبري: لا يجوز بكلب المجوسي، ويجوز ما صاده المجوسي بكلب المسلم.

وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي والنصرانىِ.

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: كلب اليهودي والنصراني أهون (١).

مج ج ٩ ص ٨٦.

باب في صيد الكتابي

مسألة (٨٤٢) جمهور العلماء على جواز أكل ما صاده الكتابي بسهمه أو بجوارحه المعلمة، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وابن المنذر وداود.

وقال مالك: لا يحل صيده وتحل ذبيحته.

مج ج ٩ ص ٩٠ مغ ج ١١ ص ٣٥.

باب في صيد المجوسي

مسألة (٨٤٣) جمهور العلماء على تحريم ما صاده المجوسي بكلبه أو بسهمه.

وبه قال عطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم.

قال ابن المنذر: وقال أبو ثور فيهم قولان (أحدهما) كقول الجمهور (والثاني) تحل

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 439 (SanadKitab #123511, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.