Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل في أحكام الصيد
  3. باب في كلب الصيد يقتل الصيد بصدمه ونحوه

قال ابن المنذر: وقال عطاء والأوزاعي: يَؤكل إن كان إخراجه (يعني الكلب) للصيد.

وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده (١).

مج ج ٩ ص ٩٠ الحاوي ج ١٥ ص ٢١. شرح ج ١٣ ص ٧٤.

باب في الكلب المعلم المرسل وغيره يشتركان في قتل الصيد

مسألة (٨٤٦) جمهور العلماء على تحريم أكل الصيد الذي اشترك في قتله كلبان أحدهما معلم مرسل والآخر لا يدري حاله، أو لا يدري أيهما قتله. وبه قال عطاء والقاسم بن مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. قلت: وهو مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما إذا اشتركا في قتله وكان الآخر مُعلمًا حل (٢).

مج ج ٩ ص ٩١.

باب في كلب الصيد يقتل الصيد بصدمه ونحوه

مسألة (٨٤٧) أكثر أهل العلم على أن الكلب المعلَّم إذا قتل الصيد بصدمه أو بخنقه ولم يقتل بجرحه فإنه لا يحل أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني والشافعي في قول. وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك

وقال الشافعي في قول آخر: يجوز. قلت: وجعله النووي الأصح والمعتمد (٣).

وبه قال أشهب من أصحاب مالك ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وروى أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة عدم الجواز.

مغ ج ١١ ص ٩.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 441 (SanadKitab #123511, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.