Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الأواني والدباغ
  3. باب في تضبيب الأوانى بالفضة

فصل في الأواني والدباغ

مسألة (١٦) جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال (١) وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.

وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم.

مج ج ١ ص٢٩٠. شرح ج ١٤ ص٣٠.

باب في اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير استعمال

مسألة (١٧) جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء.

واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم (٢).

مج ج ١ ص ٢٩٠.

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (٣)

مسألة (١٨) جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 46 (SanadKitab #123511, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.