مسألة (٨٩٠) أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح.
ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور.
والثاني: يبطل البيع (١).
مغ ج ٤ ص ٢٠٤.
باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
من غير شرط تبقية أو قطع (٢)
مسألة (٨٩١) جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري.
وقال أبو حنيفة يجوز ويلزم المشتري القطع.
بداية ج ٢ ص ١٨١.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 462 (SanadKitab #123511, hlm. urut 443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.