Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الربا والصرف
  3. باب في الأعيان الربوية إذا كان فيها الصحيح والمكسور

مغ ج ٤ ص ١٢٤ شرح ج ١١ ص ٢٠.

باب فيما يجري فيه ربا الفضل

مسألة (٩١٦) أكثر أهل العلم بل جماهيرهم على أنه إذا اجتمع في الجنس الواحد الكيل والوزن والطعم فإنه يجري فيه ربا الفضل.

قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء.

مغ ج ٤ ص ١٢٧.

باب فيما لا يجري فيه ربا الفضل

مسألة (٩١٧) أكثر أهل العلم على أنه إذا انتفى الكيل والوزن والطعم واختلف الجنس فإنه لا يجري فيه ربا الفضل.

قلت: وقد مر خلاف سعيد بن جبير السابق.

مغ ج ٤ ص ١٢٧.

باب في بيع الثوب بالثوب ونحوه

مسألة (٩١٨) أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن. وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية.

وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن.

مغ ج ٤ ص ١٢٩.

باب في الأعيان الربوية إذا كان فيها الصحيح والمكسور

مسألة (٩١٩) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في التحريم والإباحة في الأعيان التي يجري فيها الربا بين الصحيح والمكسور، ولا بين الجيد والرديء فما كان مثلًا بمثل ويدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 471 (SanadKitab #123511, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.