تعالى عنهما. وبه قال عروة بن الزبير ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر قلت: على اختلاف بين بعض هؤلاء فيما لو وجد قيمة السلعة أقل أو مساويةً أو أكثر من تلك يوم بيعها.
وقال الحسن البصري وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء (١).
بداية ج ٢ ص ٣٤١.
* * *