Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الحجر
  2. باب في طلاق السفيه

باب في الإناث ذوات الآباء المحجور عليهن للصغر متى يرفع عنهن الحجر؟

مسألة (٩٤٦) جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد.

وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (١).

بداية ج ٢ ص ٣٣٤.

باب في عتق السفيه المحجور عليه

مسألة (٩٤٧) جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (٢) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول.

وقال ابن أبي ليلى ينفذ (٣) وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته (٤).

بداية ج ٢ ص ٣٣٦.

باب في طلاق السفيه

مسألة (٩٤٨) أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه.

وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه (٥). وحكاه ابن رشد. عن أبي يوسف.

مغ ج ٤ ص ٥٢٧ بداية ج ٢ ص ٣٣٦.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 534 (SanadKitab #123511, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.