Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الدباغ
  3. باب في اشتراط استعمال الماء في الدباغة

باب في أكل جلد الميتة (١) إذا دبغ

مسألة (٢٢) جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا دُبغ، وحكي عن ابن حامدٍ أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي. حكاه الماوردي (٢).

مغ ج ١ ص ٥٨.

باب في بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده

مسألة (٢٣) جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ، وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده، وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٣).

قلت: وبه قال مالك (٤).

مج ج ١ ص ٢٦٨.

باب في اشتراط استعمال (٥) الماء في الدباغة

مسألة (٢٤) أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط غسل المدبوغ بالماء. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وفي المسألة وجهان في المذهب الشافعي، وكذا الحنبلي أحدهما يشترط (٦).

مج ج ١ ص ٢٦٥.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 49 (SanadKitab #123511, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.