مسألة (٩٥٨) أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة
وذهب بعض الصحابة إلى المنع. وبه قال القاضي من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة أيضًا فيه وجهان (٢). وممن قال بالمنع أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه ابن رشد.
مغ ج ٥ ص ١٣٨.
باب في المضارب يشتري من يُعْتَقُ على رب المال
مسألة (٩٥٩) أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يعتق على رب
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 547 (SanadKitab #123511, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.