Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الشركة
  2. أبواب المضاربة
  3. باب في الدائن يجعل دينه مضاربة

يمضي في عقد المضاربة على الشرط المتقدم بشرط أن يكون قد صدقه رب المال.

بداية ج ٢ ص ٢٨٧.

باب في نفقة المضارب (المقارض)

مسألة (٩٦٦) جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني.

وقال النخعي والحسن له نفقته في السفر والحضر. وروي هذا عن الشافعي.

وقال الشافعي في المشهور من أقواله: لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر وهي رواية البويطي عنه. وبه قال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال به أحمد كذلك إلا أن يشترط (١).

بداية ح ٢ ص ٢٨٧.

باب في الدائن يجعل دينه مضاربةً

مسألة (٩٦٧) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن المنذر: وممن حفظا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢). وبه قال الشافعي وابن المنذر.

قال الموفق: وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة.

مغ ج ٥ ص ١٩٥. بداية ح ٢ ص ٢٨٤.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 550 (SanadKitab #123511, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.