Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. كتاب الإقرار
  2. باب فيمن أقر لامرأته بمهر مثلها في مرض موته

كتاب الإقرار

باب في الوارث يقر بوجود وارث آخر

مسألة (٩٦٨) أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في ميراثه (١) مع إجماع أهل العلم على أنه لا يثبت به نسبٌ إلا باستيفاء شروطه.

وقال الشافعي: لا يشاركه. وحكي ذلك عن ابن سيبرين. وقال إبراهيم النخعي: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا.

مغ ج ٥ ص ٣٢٥.

باب في الإقرار بالدين في مرض الموت

مسألة (٩٦٩) أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير وارثٍ. ونقل ابه المنذر فيه الإجماع عمن يحفظ عنه من أهل العلم.

وقال أحمد في رواية أخرى حكاها عنه بعض أصحابه في المذهب أنه لا يقبل.

وقال أبو الخطاب الحنبلي: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادةٍ على الثلث

مغ ج ٥ ص ٣٤٢.

باب فيمن أقر لامرأته بمهر مثلها في مرض موته

مسألة (٩٧٠) مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به.

وخالف الشعبي، فقال: لا يجوز إقراره لها.

مغ ج ٥ ص ٣٤٤.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 557 (SanadKitab #123511, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.