Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 565

  1. كتاب الغصب
  2. باب في تغير قيمة المغصوب بيد الغاصب

كتاب الغصب (١)

باب في المغصوب يتلف في يد الغاصب

مسألة (٩٧٣) مذهب العامة من أهل العلم أن المغصوب إذا تلف في يد غاصبه وكان غير متقارب الصفات، وهو ما عدا المكيل والموزون فإن الواجب فيه القيمة.

وحُكِي عن العنبري أنه يجب في كل شيءٍ مثله.

مغ ج ٥ ص ٣٧٦.

باب في الغاصب يزرع الأرض المغصوبة

مسألة (٩٧٤) أكثر الفقهاء على أن من غصب أرضًا (٢) وزرعها فإن لصاحبها الحق في قلع الزرع ولا يجبر على تركه والتصالح مع الغاصب.

وقال أبو عبيد: لا يملك صاحب الأرض إجبار الغاصب على قلعه ويخير المالك بين أن يقر الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب أجر الأرض وأرش نقصها وبين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له. وهو مذهب أحمد.

مغ ج ٥ ص ٣٩٢.

باب في تغير قيمة المغصوب بيد الغاصب

مسألة (٩٧٥) جمهور العلماء على أن الغاصب لا يضمن تغير قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار. وبه قال أحمد. وحكاه ابه المنذر عن مالك وأصحاب الرأي

وحكي عن أبي ثور أنه يضمنه. وحكاه ابن المنذر عنه وعن الشافعي (٣).

مغ ج ٥ ص ٤٠٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 565 (SanadKitab #123511, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.