باب في القسمة في المساقاة. هل تجوز بالخرص؟
مسألة (٩٨٧) أكثر العلماء على أن القسمة في المساقاة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وأنها لا تجوز بالخرص (١).
قال ابن رشد: وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في ذلك أصحاب مالك. واختلفت الرواية عنه. فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية. ويجوز في غير ذلك.
وقيل يجوز بإطلاقٍ إذا اختلفت حاجة الشريكين.
بداية ج ٢ ص ٢٩٦.
باب في المساقاة بعد بدو الصلاح في الثمرة
مسألة (٩٨٨) جمهور أهل العلم من القائلين بجواز المساقاة على أنها لا تجوز بعد بدو الصلاح في الثمرة. وبه قال ابن المنذر. وهو قول مالك ﵀ وأبي يوسف ومحمد إلا أن يزاد الثمر بالعمل. وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك. وللشافعي قولان. أحدهما هذا والثاني موافق للجمهور (٢). وقال بالجواز أبو ثور إذا احتاج إلى من يقوم به وكرهه الليث بن سعد وقال: ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه.
بداية ج ٢ ص ٢٩٧.
باب في جهالة المدة في المساقاة
مسألة (٩٨٩) جمهور أهل العلم من القائلين بالمساقاة على أنها لا تجوز مع جهالة مدة العقد. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أهل الظاهر (٣).
بداية ج ٢ ص ٢٩٧. شرح ج ١٠ ص ٢١١.