Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أفعال الوضوء
  3. باب في الرجل يوضئه غيره

فصل في أفعال الوضوء

باب في النية للوضوء والغسل

مسألة (٢٧) جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. وذهبت طائفة إلى صحَّة جميع ذلك بدون نيَّة. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وحكاه أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية ولابد منها للتيمم وروي ذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى (١).

قلت: قد حكى صاحب التحفة الإجماع في وجوب النية للتيمم (٢).

مج ج ١. ص ٣٣٣ قرطبي ج ١ ص ٨٥.

باب في وضوء الكافر قبل إسلامه

مسألة (٢٨) جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضأ ثم أسلم فإن وضوءه هذا لا يجزؤه؛ بل لابد له إذا أراد الصلاة من وضوء جديد، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه.

مج ج ١ ص ٣٤٩.

باب في الرجل يوضئه غيره (٣)

مسألة (٢٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 52 (SanadKitab #123511, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.