Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب الوقف والعطايا
  2. باب في الوقف في مرض الموت

كتاب الوقف والعطايا

باب في مشروعية الوقف

مسألة (١٠١١) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الوقف صحيح جائز. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف. وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد، ولم ير شريح الوقف، وقال: لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفة. قلت: هو قول أبي حنيفة أن الوقف لا يلزم، وهو قول زفر.

مغ ج ٦ ص ١٨٥ نيل ج ٦ ص ١٢٩ شرح ج ١١ ص ٨٦.

باب في لزوم الوقف بغير وصية

مسألة (١٠١٢) جمهور أهل العلم على أن الوقف يلزم الواقف بمجرده ولا يحتاج إلى وصية بعد الموت. فلا يحق للواقف الرجوع فيه.

وقال أبو حنيفة: يحق للواقف الرجوع في وقفه ما لم يوص به بعد موته.

وحكي هذا القول عن علي وابن مسعود وابن عباس. وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد.

مغ ج ٦ ص ١٨٦.

باب في الوقف في مرض الموت

مسألة (١٠١٣) جمهور أهل العلم القائلين بلزوم الوقف على أن من وقف شيئًا في مرض موته، فإنه يعتبر وقفًا لازمًا بقدر الثلث ولا يتوقف لزومه على إجازة الورثة، وأما ما زاد على الثلث فيتوقف صحة ولزومًا على إجازتهم.

قلت: وينسحب على هذه المسألة خلاف أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- في أصل لزوم الوقف.

مغ ج ٦ ص ٢٢٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 593 (SanadKitab #123511, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.