Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب اللقيط
  2. باب في المعمل بالقافة لإلحاق النسب

كتاب اللقيط

باب في اللقيط يسترق, هل يجوز؟

مسألة (١٠٣٠) مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه مريدًا استرقاقه فله ذلك (١).

مغ ج ٦ ص ٣٧٤.

باب في ولاء اللقيط

مسألة (١٠٣١) جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط يعني ميراثه إذا لم يعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد.

وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ

مغ ج ٦ ص ٣٨٣ شرح ج ١٠ ص ١٤١.

باب في المعمل بالقافة لإلحاق النسب

مسألة (١٠٣٢) جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس ﵁ وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة (٢).

شرح ج ١٠ ص ٤١.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 609 (SanadKitab #123511, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.