Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 618

  1. كتاب الوصايا
  2. باب في التبرعات المنجزة كالعتق ونحوه في مرض الموت

وإسحاق وأبو ثور: الوصية للذكور والإناث. وقال الثوري: إن كانوا ذكورًا وإناثًا فهو بينهم، وإن كن بناتٍ لا ذكر معهن فلا شيء لهن.

مغ ج ٦ ص ٤٦٩.

باب في الوصية بالمنافع

مسألة (١٠٤٧) جمهور العلماء على صحة الوصية بالمنافع. وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ويعتبر عند هؤلاء خروجها من ثلث المال. وقال ابن أبي ليلى: لا تصح الوصية بالمنفعة، وبه قال ابن شبرمة وأهل الظاهر حكاه عن الجميع ابن رشد.

مغ ج ٦ ص ٤٧٧ بداية ج ٢ ص ٤٠٠.

باب في الرجوع الموصي ببعض أو كل وصيته

مسألة (١٠٤٨) أكثر العلماء على أنه يجوز لِلْمُوْصِي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه بما في ذلك العتق. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو مذهب أحمد. وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي يغير منها ما شاء إلا العتق (١).

مغ ج ٦ ص ٤٨٥.

باب فيمن أوصى بشيء ثم باعه

مسألة (١٠٤٩) جمهور العلماء على أن من أوصى بشيء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في وصيته. وحكي أن أصحاب الرأي قالوا: لا يعتبر البيع رجوعًا.

مغ ج ٦ ص ٤٨٦.

باب في التبرعات المُنَجَّزَة كالعتق ونحوه في مرض الموت

مسألة (١٠٥٠) جمهور العلماء على أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 618 (SanadKitab #123511, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.