Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في ابني عم أحدهما أخ لأم

نعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم إلا من سنذكرهم. وهو مذهب أحمد. ومنع من العول في مسائل الميراث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتبعه على ذلك عدد قليل. وممن روي عنهم ذلك محمَّد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود.

مغ ج ٧ ص ٢٥ بداية ج ٢ ص ٤١٥.

باب في مسألة في العول (في زوجٍ وأختٍ وأمٍّ) أو مسألة المباهلة

مسألة (١٠٧١) ذهبت الجماهير من العلماء في زوج وأخت وأم إلى أن هذه المسألة تعول إلى عدد من السهام ويعطى كلٌّ بقدر فرضه من تلك السهام، وذهب ابن عباس ومن وافقه إلى إعطاء الزوج النصف والأخت النصف الآخر ولا شيء للأم (١).

مغ ج ٧ ص ٢٦.

باب في ابني عمٍّ أحدهما أخ لأم

مسألة (١٠٧٢) جمهور الفقهاء على أن الميت إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما يقسم نصفين. روي ما يدل على هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويروى ذلك عن عليٍّ وزيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم. وهو مذهب أحمد. وقال ابن مسعود: المال كله للذي هو أخ من أمٍّ. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وأبو ثور.

مغ ج ١ ص ٢٧.

فائدة: قال الموفق في المغني: حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل أشتهر قوله فيها (أحدها) زوج وأبوان (والثانية) امرأة وأبوان، للأم ثلث الباقي عندهم (يعني عند جمهور الصحابة) وجعل هو لها ثلث المال فيها، (والثالثة) أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة (الرابعة) لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة (الخامسة) أنه لا يُعِيلُ المسائل، فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، وأشتهر عنه القول بها, وشذت روايات سوى هذه ذكرنا بعضها فيما مضى.

مغ ج ٧ ص ٢٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 629 (SanadKitab #123511, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.