Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أفعال الوضوء
  3. باب في من توضأ ثم حلق رأسه أو كشطت جلدة من يده

اللحية بالكليَّة ونحوه عن النخعي وهو قول مالك في المدونة.

مج ج ١ ص ٣٨٠، مغ ج ١ ص ٨٧، قرطبي ج ٦ ص ٨٣.

باب في دلك الأعضاء في الوضوء والغسل

مسألة (٣٥) جمهور الفقهاء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل ولكن يُستحب، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

وقال مالك والمزني بالوجوب. قال مالك: إمرار يده حيث تنال يده واجب ونحوه، قال أبو العالية: وقال عطاء في الجنب: يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَغتسَلُواْ﴾ (١) [النساء: ٤٣].

مج ج ١ ص ٣٨٧، مج ج٢ ص ١٨٩، بداية ج ١ ص ٦١.

باب في غسل المرفقين والكعبين في الوضوء

مسألة (٣٦) جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق.

وحكي عن زفر (٢) أنه لا يجب، وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود. وحكاه ابن رشد عن الطبري أيضًا.

مج ج ١ ص ٣٨٩، مغ ج ١ ص ١٠٧، الحاوي ج ١١ ص ١١٢، بداية ج ١ ص ٢٠، قرطبي ج ٦ ص ٨٦.

باب في من توضأ ثم حلق رأسه أو كُشطت جلدة من يده

مسألة (٣٧) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 56 (SanadKitab #123511, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.