Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 648

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل
  3. باب في الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

باب في من طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

مسألة (١١١٧) جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (١) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد ذلك فإن مطلقته لا ترثه. وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر أنها ترثه.

مغ ج ٧ ص ٢١٩.

باب في ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

مسألة (١١١٨) أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها وليس عليها عِدةٌ ولها نصف الصداق. وبه قال جابر بن زيدٍ وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الأربع عنه. وقال الحسن البصري وعطاء وأبو عبيد: لها الصداق كاملًا والميراث وعليها العدة. واختاره أبو بكر الحنبلي. وروى عن عطاء أنه قال: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها. وقال مالك في رواية أبي عبيد عنه: لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة.

مغ ج ٧ ص ٢٢٠.

باب في الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

مسألة (١١١٩) جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة المطقة أو طلق امرأةً واحدة ونكح أختها ومات في عدتها فالنكاح باطل والميراث بين المطلقة وباقي الزوجات، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وهو أحد وجهي قول الشافعي القديم. وقال الشافعي في الجديد: النكاح صحيح والميراث للجديدة مع باقي الزوجات دون المطلقة.

مغ ج ٧ ص ٢٢٩.

باب في الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

مسألة (١١٢٠) جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 648 (SanadKitab #123511, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.