Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب الولاء
  2. باب في ولاء اللقيط وميراثه

فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: يرثه. وبه قال إسحاق وحكي النووي عن ربيعة والليث وأبي حنيفة أن له ولاؤه وحكي عن إبراهيم أن له ولاؤه ويعقل عنه. وحكي عن ابن المسيب أنه إن عقل عنه ورثه وان لم فلا. وحكي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما أنه يرثه وإن لم يواله.

مغ ج ٧ ص ٢٧٨. شرح ج ١٠ ص ١٤١.

باب في ولاء اللقيط وميراثه

مسألة (١١٤٤) جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث وإسحاق. وحكي عن إبراهيم النخعي أنه إن نوى أن يرث منه فله ذلك.

مغ ج ٧ ص ٢٧٩ شرح ج ١٠ ص ١٤١.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 661 (SanadKitab #123511, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.