Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 666

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة
  3. باب فيما يسهم للراجل والفارس من الغنيمة

فصل في قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة

مسألة (١١٤٨) مذهب الجماهير من العلماء على أن الفيء لا يُخَمَّسُ. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. وقال الشافعي: يُخَمس كما تُخَمَّس الغنيمة. وروى عن عمر ما يدل عليه. قال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحدٍ قبل الشافعي في الفيء خَمَّسَ كخُمْس الغنيمة.

مغ ج ٧ ص ٢٩٩.

باب في سلب القاتل هل يُخمَّس؟

مسألة (١١٤٩) أكثر أهل العلم على أن سَلَبَ القاتل لا يُخَمَّسُ.

مغ ج ٧ ص ٣٠٠.

باب في صَفِي رسول الله ﷺ -

مسألة (١١٥٠) أكثر أهل العلم على أن الصَّفِيِّ كان ثابتًا لرسول الله ﷺ ثم انقطع بموته ﷺ. وانفرد أبو ثور فقال ببقائه للإمام من بعده ﷺ. وزعم قوم أن الصفيَّ لم يكن أصلًا.

مغ ج ٧ ص ٣٠٣.

باب فيما يُسْهم للراجل والفارس من الغنيمة

مسألة (١١٥١) جمهور أهل العلم على أن الراجل من المجاهدين يأخذ سهمًا من الغنيمة وأن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال أبو حنيفة: للراجل سهم وللفارس سهمان.

مغ ج ٧ ص ٣١٢.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 666 (SanadKitab #123511, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.