Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أفعال الوضوء
  3. باب في الاختلاف في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مغ ج ١ ص ١١٧، بداية ج ١ ص ٢٢.

باب في مسح الأذنين هل يشترط لهما ماء جديد؟

مسألة (٤١) جمهور العلماء على أنه يُشترط لمسح الأذنين ماءٌ جديدٌ غير الذي مسح به الرأس، وبه يقول الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسحان مع الرأس بماءٍ واحد (١).

وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرأس أجزأه (٢).

مج ج ١ ص ٤١٠.

باب في الاختلاف في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مسألة (٤٢) جمهور العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال من الصحابة: ابن عباسٍ وابن عمر وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين: عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد. نقله عنهم ابن المنذر، وقال الترمذي صاحب الجامع: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري.

وقال الشعبي فيما حكي عنه والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه وما أدبر فمن الرأس يمسح معه. قال ابن المنذر: واختاره إسحاق (يعني بن راهويه)

وذهب جماعة من السلف إلى أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل هما عضوان مستقلان يُسَنُّ مسحهما على الانفراد ولا يجب. حُكي هذا عن ابن عمر ﵄ وكذا حُكي هذا القول عن الحسن وعطاء وأبي ثور.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-، حكاه عنه الماوردي (٣). وحكى ابن رشد عنه خلاف هذا وهو أنهما من الوجه فيغسلان معه. وهو قول الزهري (٤).

مج ج ١ ص ٤١١.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 59 (SanadKitab #123511, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.