Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 669

  1. كتاب قسم الصدقة الواجبة (الزكاة)
  2. باب في مصرف سهم الرقاب

كتاب قسم الصدقة الواجبة (الزكاة)

باب في مصرف (في سبيل الله)

مسألة (١١٥٢) مذهب عامة أهل العلم أن مصارف الزكاة هي التي ذكرها ربنا ﷿ في كتابه وأن سبيل الله هو الجهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية, وروى عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن الحج في سبيل الله وبه قال إسحاق وأحمد في رواية.

مغ ج ١ ص ٣١٣ ص ٣٢٧ القرطبي (الجامع) ج ٨ ص ١٨٥.

باب في مصرف سهم الرقاب

مسألة (١١٥٣) جمهور العلماء على أن مصرف "وفي الرقاب" (١) يدخل فيه العبد المكاتب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. وقال مالك: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتبٌ.

مغ ج ٧ ص ٣٢١.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 669 (SanadKitab #123511, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.