كتاب قسم الصدقة الواجبة (الزكاة)
باب في مصرف (في سبيل الله)
مسألة (١١٥٢) مذهب عامة أهل العلم أن مصارف الزكاة هي التي ذكرها ربنا ﷿ في كتابه وأن سبيل الله هو الجهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية, وروى عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن الحج في سبيل الله وبه قال إسحاق وأحمد في رواية.
مغ ج ١ ص ٣١٣ ص ٣٢٧ القرطبي (الجامع) ج ٨ ص ١٨٥.
باب في مصرف سهم الرقاب
مسألة (١١٥٣) جمهور العلماء على أن مصرف "وفي الرقاب" (١) يدخل فيه العبد المكاتب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. وقال مالك: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتبٌ.
مغ ج ٧ ص ٣٢١.
* * *