Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 687

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح
  3. باب في فسخ النكاح إذا اشترى الرجل امرأته للعتق

باب في الخطبة على خطبة الذمي هل يجوز؟

مسألة (١١٩٦) جمهور العلماء على أن تحريم الخطبة على خطبة الغير لا يقتصر على المسلم بل يتعداه إلى الكافر (الذمي). وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم (١).

شرح ج ٩ ص ١٩٨.

باب فيما يجوز من النظر إلى المخطوبة

مسألة (١١٩٧) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر لمن أراد خطبتها لما سوى الوجه والكفين. وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وفي أخرى ينظر لما يظهر منها غالبًا في منزلها، قال الشافعي ﵀ وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها (٢).

باب في وطء الرجل أَمتَهُ الفاجرة (٣)

باب في خطبة الرجل على أخيه (٤)

باب في فسخ النكاح إذا اشترى الرجل امرأته للعتق

مسألة (١١٩٨) مذهب العامة من العلماء أن من اشترى زوجته الأمة للعتق انفسخ النكاح

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 687 (SanadKitab #123511, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.