Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أفعال الوضوء
  3. باب في الاقتصار على المرة الواحدة في أفعال الوضوء

وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن سيرين أنه قال: يمسح رأسه مرتين (١).

مج ج ١ ص ٤٢٦، مغ ج ١ ص ١١٤, بداية ج ١ ص ٢٢، قرطبي ح ٦ ص ٨٩.

باب في الزيادة على الثلاث في الوضوء

مسألة (٤٨) جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء مكروه وأنه لا يبطل الوضوء.

وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه ييطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة. وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأتم.

وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.

وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان. لو كان هذا فضلًا لأوثر به أصحاب محمَّد ﷺ (٢).

مج ج ١ ص ٤٣٢.

باب في الاقتصار على المرة الواحدة في أفعال الوضوء

مسألة (٤٩) أكثر أهل العلم على أن من توضأ مرةً مرةً اجزأه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

ونُقل عن مالك أنه لم يوقت فيه شيئًا قال ﵀: إنما قال الله تعالى: ﴿فَاُغسِلُواْ وُجُوهَكُمّ﴾ [المائدة: ٦] وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 62 (SanadKitab #123511, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.