Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 725

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في طلاق زائل العقل بغير سكر وطلاق السكران المتعدي بسكره

باب في طلاق الحامل التي تبين حملها

مسألة (١٢٤٦) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

وحكي عن بعض المالكية أنه حرام، وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه (١) ابن المنذر.

شرح ج ١٠ (ص:٦٥).

باب فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة (٢) وكانت حائضًا أو طاهرًا وجامعها فيه

باب في طلاق زائل العقل (٣) بغير سكر وطلاق السكران المتعدي (٤) بسكره

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 725 (SanadKitab #123511, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.