مسألة (١٢٤٦) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وحكي عن بعض المالكية أنه حرام، وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه (١) ابن المنذر.
شرح ج ١٠ (ص:٦٥).
باب فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة (٢) وكانت حائضًا أو طاهرًا وجامعها فيه
باب في طلاق زائل العقل (٣) بغير سكر وطلاق السكران المتعدي (٤) بسكره
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 725 (SanadKitab #123511, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.