باب فيمن قال أنت عليَّ كأمي هل يكون ظهارًا أم لابد له من نية؟
مسألة (١٢٨٦) جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت عليَّ كأمي ولم يذكر ظهرًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.
وقال مالك (١) ومحمد بن الحسن: هو ظهار وإن أطلق (٢). واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وروي عن أحمد.
مغ ج ٨ (ص ٥٥٩) فتح ج ٢٠ (ص ١٠٨).
باب فيمن قال أنت علي حرام هل يكون ظهارًا؟
مسألة (١٢٨٧) جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ونوى به الظهار؛ فإنه يكون ظهارًا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد، ولازم (٣) ما روي عن عثمان بن عفان ﵁ وإسحاق.
وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية أنها لا شيء، وهو قول أهل الظاهر، ذكره ابن حزم في المحلى وانتصر له (٤)، وذكرنا هناك من جعله يمينًا مُكَفَرةً.
مغ ج ٨ (ص ٥٦٠).
باب فيمن قال أنت علي حرام وليس في نيته شيءٌ هل يكون ظهارًا؟
مسألة (١٢٨٨) أكثر الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ولم ينو أو يقصد شيئًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.