Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 756

  1. كتاب الظهار
  2. باب في المظاهر يطأ قبل التكفير

باب في هل يصح الظهار من الأجنبية؟ (١)

باب في ظهار العبد (٢) وهل كفارته ككفارة الحر؟

مسألة (١٢٩١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام (٣) في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ كالحر سواءً بسواء.

وحكي عن عطاء أنه لو صام شهرًا متتابعًا أجزأه. قال الموفق ﵀: وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة.

مغ ج ٨ (ص ٦١٧).

باب في المظاهر يطأ قبل التكفير

مسألة (١٢٩٢) أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة عليه حتى يُكَفِّرَ، واستقرت الكفارة في ذمته ولا تسقط بموت ولا بطلاق أو غير ذلك، وهي كفارة واحدة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله ابن أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وحكاه الصلت بن دينار سماعًا عن عشرة من الفقهاء منهم: الحسن وابن سيرين وبكر المزني ومجاهد وعكرمة وقتادة ونافع.

وقالت طائفة: بل عليه كفارتان. حكي هذا عن عمرو بن العاص، وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة.

وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 756 (SanadKitab #123511, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.