Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 766

  1. كتاب اللعان
  2. باب في امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها

باب في استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة

مسألة (١٣٠٦) جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة (١).

مغ ج ٩ (ص: ٦٤).

باب في الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟

مسألة (١٣٠٧) جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره (٢).

وممن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا: ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد.

ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن لم ينف بلعانها ولدًا حُدَّ قاذُفها. وإن نفاه فلا حد على قاذفها.

مغ ج ٩ (ص:٧١).

باب في امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها

مسألة (١٣٠٨) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (٣).

وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد.

مغ ج ٩ (ص ٧٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 766 (SanadKitab #123511, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.