Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 772

  1. كتاب العدد
  2. باب في الحامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت متى تحل للأزواج؟

وحُكَي أن مالكًا اشترط وجود الحيض في عدة الوفاة إذا كانت المتوفى عنها زوجها مدخولًا بها (١) (٢) (٣).

مغ ج ٩ (ص:١٠٧).

باب في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

مسألة (١٣١٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سُنَّةٌ أحق أن تتبع، وبه قال أهل الظاهر.

مغ ج ٩ (ص: ١٠٧) بداية ج ٢ (ص: ١١٦).

باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

مسألة (١٣١٧) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي مدة حملها بعد وفاة زوجها طالت أو قصرت وسواء كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلَّتْ عنها.

وذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشر روى هذا كذلك عن عليٍّ بسندٍ غير متصل.

مغ ج ٩ (ص: ١١٠) بداية ج٢ (ص: ١١٥) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٣٥) بدائع ج ٣ (ص: ١٩٦) القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٤).

باب في الحامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت متى تحل للأزواج؟

مسألة (١٣١٨) جمهور الفقهاء على أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فإنها

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 772 (SanadKitab #123511, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.