Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 776

  1. كتاب العدد
  2. باب في وجوب استبراء الأمة قبل وطئها

باب في امرأة تتزوج ثم يعود زوجها الغائب (١)

باب في أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملًا (٢) هل تستبرأ بطهر واحد أَمْ ببعض حيضةٍ؟

مسألة (١٣٢٤) أكثر أهل العلم على أن أم الولد إذا مات سيدها, ولم تكن حاملًا فإنه لا يكفى لاستبرائها طهر واحدٌ أو بعض حيضة وإن اختلفوا في أدنى ما تستبرأ به (٣).

وقال الشافعي في أحد قوليه: يكفي طهر واحد إذا كان كاملًا، وهو أن يموت السيد في حيضها، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية حلَّت، وتم استبراؤها.

مغ ج ٩ (ص: ١٤٨).

باب في وجوب استبراء الأمة قبل وطئها (٤)

مسألة (١٣٢٥) جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 776 (SanadKitab #123511, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.