Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 778

  1. كتاب العدد
  2. فصل في أحكام العدة والإحداد
  3. باب في الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم

فصل في أحكام العدة والإحداد

باب في وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفي عنها

مسألة (١٣٣٧) جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها.

وشذ الحسن البصري -رحمه الله تعالى- فقال: إن الإحداد غير واجب (١).

قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لايرى الإحداد.

وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة أيضًا.

مغ ج ٩ (ص: ١٦٦) بداية ج ٢ (١٤٨) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٧٣) فتح الباري ج ٢٠ (ص: ١٧٠) تفسير الطبري ج ٣ (ص ١٨١).

باب في الإحداد على الصغيرة إذا توفي عنها زوجها

مسألة (١٣٢٨) جمهور العلماء على أن الزوجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن الإحداد واجب عليها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة (٢)، وعليها العدة، وبعدم الإحداد يقول سائر أصحاب الرأي.

فتح الباري ج ٢٠ (ص: ١٧٠).

باب في الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم

مسألة (١٣٢٩) جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا، واختلفوا إذا كان

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 778 (SanadKitab #123511, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.