Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 781

  1. كتاب العدد
  2. فصل في أحكام العدة والإحداد
  3. باب في المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

باب في قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

مسألة (١٣٣٤) جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي مقدمةٌ على مال الغرماء والورثة معًا ولا يباع من مال زوجها لسداد دين بيعًا يمنعها السكنى فيه حتى تقضي العدة، وبقول الجمهور يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.

قلت: ولا أدري من خالف في المسألة، وقد نقل القرطبي عن أكثر الفقهاء حق المتوفى عنها زوجها في سكنى البيت الذي يملك عينه زوجها حتى تنقضي مدة عدتها، وبه قال مالك وأبو حنيفة مغ ج ٩ (ص: ١٧٢)، والشافعي وأحمد وغيرهم.

تفسير القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٧).

باب في المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

مسألة (١٣٣٢) (*) أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (١) لها السكنى في بيت زوجها الذي توفي عنها، فإن أقارب زوجها من الورثة لا يحق لهم إخراجها من مسكنها إلا أن تكون سليطة بذيئة بلسانها عليهم، وهو معنى "الفاحشة" التي ذكرها ربنا في قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، وهو قول ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما وسعيد بن المسيب، وبه يقول الشافعي وهو مذهب أحمد. وقال جابر بن زيد والحسن ومجاهد: بل هو الزنى.

وقال آخرون: بل هو كل معصية، وروي هذا عن ابن عباس أيضًا.

وقال آخرون: هو النشوز على الزوج فيطلقها زوجها على النشوز، فيكون لها التحول حينئذٍ من بيتها، وقال به قتادة (٢).

مغ ج ٩ (ص ١٧٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 781 (SanadKitab #123511, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.