مسألة (١٣٤٤) جمهور أهل العلم على أن الزوجة إن كانت ممن لا تخدم نفسها أو احتاجت لخادم فإن نفقته على الزوج (٢)، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك والليث ومحمد بن الحسن.
قال الحافظ في الفتح: وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة.
فتح ج ٢٠ (ص: ١٩٦) بداية ج ٢ (ص: ٦٦).
باب في إعسار الزوج أو امتناعه من النفقة هل للزوجة الخيار في الفرقة؟
مسألة (١٣٤٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا أعسر أو امتنع (٣) عن الإنفاق على زوجته، فلها الخيار إما الصبر على حاله، أو المطالبة بالتفريق بينها وبينه (٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 791 (SanadKitab #123511, hlm. urut 673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.