Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 801

  1. كتاب الجنايات (الجراح)
  2. باب في قتل المسلم الذمي هل يقاد به؟

وقال أبو بكر الحنبلي: تجب الدية في مال القاتل، وبه قال ابن شبرمة.

مغ جـ ٩ (ص ٣٣٧) شرح جـ ١١ (ص ١٥٩، ١٧٧).

باب في القتل الخطأ (١)

مسألة (١٣٦١) جمهور أهل العلم على أن من قصد فعلًا محرمًا؛ كقتل بهيمة مملوكة لغيره أو آدمي معصوم الدم فأصاب غير ما قصده من آدمي فقتله فهو قتل خطأ لا قود فيه والدية فيه على العاقلة، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

قال الموفق: ويتخرج على قول أبي بكر (أحد الأصحاب في المذهب الحنبلي) أن هذا عمدٌ لقوله فيمن رمى نصرانيًّا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص.

مغ جـ ٩ (ص ٣٣٩).

باب في قتل المسلم الذمي (٢) هل يقاد به؟

مسألة (١٣٦٣) جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل قصاصًا بقتل الكافر ذميًّا كان أو حربيًّا أو أي كافرٍ كان. روي هذا عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابت ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.

وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى يُقْتَلُ المسلم إذا قتل ذميًّا دون غيره.

وقال مالك والليث: لا يقتل السلم بالذمي إلا إذا قتله غيلةً (٣).

مغ جـ ٩ (ص ٣٤١) القرطبي جـ ٢ (ص ٢٤٧) شرح جـ ٢ (ص ١٦٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 801 (SanadKitab #123511, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.