Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 805

  1. كتاب الجنايات (الجراح)
  2. باب في قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

وقال آخرون: لا يقتلون به جميعًا وإنما يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. روى هذا عن معاذ بن جبل وعبد اللَّه بن الزبير ومحمد بن سيرين والزهري (١).

مغ جـ ٩ (ص ٣٦٦) بداية جـ ٢ (ص ٤٧٦).

باب في قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

مسألة (١٣٧١) جمهور العلماء بل عامتهم (٢) على أن الرجل يقتل بالمرأة وأن المرأة تقتل بالرجل ولا فرق، وهو قول النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم. وهو مذهب الشافعي.

وروى عن عليٍّ إذا قتل الرجل بالمرأة أعطى أولياؤه نصف الدية، وحكى ذلكِ عن الحسن وعطاء، وحكى عنهما مثل قول الجماعة، وحكى هذا القول أعني إعطاء نصف الدية عن عثمان البتي.

وروي عن الحسن أنه لا يقتل ذكر بأنثى وإنما فيه الدية. حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى، وحكاه الخطابي في معالم السنن. قال ابن رشد: وهو شاذ، ولكن دليله قوي، وروى عن عليٍّ والحسن أن الأمر متروك إلى الأولياء، فإن اختاروا القتل فيه ونعمت ووقوا أولياء القاتل نصف الدية. إن كان المقتول امرأة، وإن شاءوا استحياء القاتل دفعوا الدية إلى أولياء المقتول ذكرًا كان أو أنثى. حكى هذا عن عليٍّ والشعبيُّ (٣).

قلت: وفي المسألة كلام كثير واعتراضات ليس هذا محل بسطها.

فتح جـ ٢٦ (ص ٣٥) مغ جـ ٩ (ص ٣٧٧) بداية جـ ٢ (ص ٤٧٦) القرطبي ص ٢ (ص ٢٤٨) الإشراف جـ ٢ (ص ٩٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 805 (SanadKitab #123511, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.